ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك، فقال: كما يأكل من هديه.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول:
لا يخرج منها شئ لحاجته الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (2).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته (3) عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال:
إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت:
أيأكل منه؟ (4) فقال: لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.
وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون. (5)