____________________
عليه، ليعلم من مر به أنه صدقة) (1).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم، حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت، فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا من يشاء أن يتطوع) (2).
ورواية علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، قال: (يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد) (3).
وحسنة حريز، عمن أخبره أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه، ينحره ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره) (4).
ورواية عمر بن حفص الكلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا من
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم، حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت، فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا من يشاء أن يتطوع) (2).
ورواية علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، قال: (يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد) (3).
وحسنة حريز، عمن أخبره أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه، ينحره ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره) (4).
ورواية عمر بن حفص الكلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا من