تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٦
عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.
(727) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هدية فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره.
وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فإنه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك ما رواه:
(728) 67 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(729) 68 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟
قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست