____________________
الذي ضل بعد الإشعار ثم وجد في منى، ولا يلزم منه تعينه للنحر بعد الإشعار مطلقا، وما ذكره المصنف من جواز التصرف فيه بعد الإشعار وقبل السياق مطابق لمقتضى الأصل، فيجب المصير إليه إلى أن يقوم الدليل على خلافه.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن المحقق الشيخ علي (1) والشارح (2) رحمهما الله أوردا على عبارة المصنف أنها لا تخلو من التدافع بحسب الظاهر، لأن جواز إبدال الهدي والتصرف فيه بعد الإشعار ينافي وجوب نحره بمنى، وهذا الإيراد إنما يتجه لو اتحد متعلق الحكمين، لكن العبارة كالصريحة في خلافه، فإن موضع الجواز فيها ما بعد الإشعار وقبل السياق، وموضع الوجوب المقتضي لعدم جواز التصرف ما بعد السياق.
واختلف كلامهما في تنزيل العبارة على ما يندفع به التنافي ويحصل به المطابقة للحكم المذكور، فقال: المحقق الشيخ علي: إن المراد بالإشعار أو التقليد الواقع في العبارة ما وقع منهما على غير الوجه المعتبر، وهو المقصود بهما الإحرام أو المكمل بهما، فإن ذلك لا يقتضي المنع من التصرف في الهدي، والمراد بالسياق في قوله: لكن متى ساقه فلا بد من نحره، الإشعار أو التقليد الواقعان على الوجه المعتبر (3) ولا يخفى ما في هذا التنزيل من البعد وشدة المخالفة للظاهر، لاقتضائه استعمال كل من الإشعار والتقليد والسياق في غير معناه الشرعي والعرفي.
وذكر الشارح في تنزيل العبارة على ما تندفع به المنافاة وتحصل به المطابقة للحكم المذكور وجها آخر، وهو أن يراد بالهدي الذي يجوز لسائقه إبداله والتصرف في الهدي المعد للسياق من غير أن يتعين بالإشعار أو التقليد
إذا تقرر ذلك فاعلم أن المحقق الشيخ علي (1) والشارح (2) رحمهما الله أوردا على عبارة المصنف أنها لا تخلو من التدافع بحسب الظاهر، لأن جواز إبدال الهدي والتصرف فيه بعد الإشعار ينافي وجوب نحره بمنى، وهذا الإيراد إنما يتجه لو اتحد متعلق الحكمين، لكن العبارة كالصريحة في خلافه، فإن موضع الجواز فيها ما بعد الإشعار وقبل السياق، وموضع الوجوب المقتضي لعدم جواز التصرف ما بعد السياق.
واختلف كلامهما في تنزيل العبارة على ما يندفع به التنافي ويحصل به المطابقة للحكم المذكور، فقال: المحقق الشيخ علي: إن المراد بالإشعار أو التقليد الواقع في العبارة ما وقع منهما على غير الوجه المعتبر، وهو المقصود بهما الإحرام أو المكمل بهما، فإن ذلك لا يقتضي المنع من التصرف في الهدي، والمراد بالسياق في قوله: لكن متى ساقه فلا بد من نحره، الإشعار أو التقليد الواقعان على الوجه المعتبر (3) ولا يخفى ما في هذا التنزيل من البعد وشدة المخالفة للظاهر، لاقتضائه استعمال كل من الإشعار والتقليد والسياق في غير معناه الشرعي والعرفي.
وذكر الشارح في تنزيل العبارة على ما تندفع به المنافاة وتحصل به المطابقة للحكم المذكور وجها آخر، وهو أن يراد بالهدي الذي يجوز لسائقه إبداله والتصرف في الهدي المعد للسياق من غير أن يتعين بالإشعار أو التقليد