____________________
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: (لا يبيعه، فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر) (1).
وفي الحسن عن الحلبي، قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: (يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر) (2).
ومورد الروايتين الهدي الواجب، ومقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق بثمنه وإقامة بدله، وأما الهدي المتبرع به فلم أقف في جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه أو إقامة بدله على رواية تدل عليه، والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي، سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره، وما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بين العجز والكسر (3) غير جيد، فإن صحيحة الحلبي مصرحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر، وباقي الروايات وقع الحكم فيها منوطا بعطب الهدي، والعطب يتناول الكسر وغيره، بل ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر، قال في القاموس: عطب كفرح هلك، والبعير والفرس انكسر (4).
وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم، وأما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنما ورد في الهدي الواجب، فيجب
وفي الحسن عن الحلبي، قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: (يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر) (2).
ومورد الروايتين الهدي الواجب، ومقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق بثمنه وإقامة بدله، وأما الهدي المتبرع به فلم أقف في جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه أو إقامة بدله على رواية تدل عليه، والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي، سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره، وما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بين العجز والكسر (3) غير جيد، فإن صحيحة الحلبي مصرحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر، وباقي الروايات وقع الحكم فيها منوطا بعطب الهدي، والعطب يتناول الكسر وغيره، بل ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر، قال في القاموس: عطب كفرح هلك، والبعير والفرس انكسر (4).
وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم، وأما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنما ورد في الهدي الواجب، فيجب