عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه.
[920] 5 فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره؟ ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب لان من أصاب ثمن الهدي بعد أن يصام ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء صام بقية ما عليه وإن شاء ذبح الهدي والهدي أفضل.
177 - باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا [921] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
[922] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.
فلا ينافي الخبر الأول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الأول إنما توجه إلى