ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة.
____________________
(من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك) (1) وحكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي يوم عرفة (2) ولا ريب في بطلانه.
قوله: (ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف، إلا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر).
أما وجوب التتابع في الثلاثة في غير هذه الصورة وهي ما إذا كان الثالث العيد فقال في المنتهى: إنه مجمع عليه بين الأصحاب (3) وقد تقدم من النص ما يدل عليه، وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد، وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف ما تضمنته، وهي أقوى منها إسنادا وأوضح دلالة، لكن نقل العلامة في المختلف الاجماع على الاستثناء (4)، فإن تم فهو الحجة، وإلا فللنظر فيه مجال، ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله (5)، ونفى عنه البأس في المختلف (6)، وهو بعيد.
قوله: (ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة).
قوله: (ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف، إلا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر).
أما وجوب التتابع في الثلاثة في غير هذه الصورة وهي ما إذا كان الثالث العيد فقال في المنتهى: إنه مجمع عليه بين الأصحاب (3) وقد تقدم من النص ما يدل عليه، وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد، وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف ما تضمنته، وهي أقوى منها إسنادا وأوضح دلالة، لكن نقل العلامة في المختلف الاجماع على الاستثناء (4)، فإن تم فهو الحجة، وإلا فللنظر فيه مجال، ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله (5)، ونفى عنه البأس في المختلف (6)، وهو بعيد.
قوله: (ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة).