مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٥٢
ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن يتلبس بالمتعة.
____________________
قلت: لم يقم عليه جمالة قال: (يصوم يوم الحصبة وبعده يومين) (1) وقد ظهر من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع (2)، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر، لا الرابع عشر، لصراحة الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر، وربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه يوم الرابع عشر، ولا عبرة به.
قوله: (ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف غير جازم به، فإنه قال: قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة أيام من أول ذي الحجة (3) ونحوه قال في التهذيب، ثم قال: والعمل على ما رويناه أولا (4).
وقال ابن إدريس: وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشر، والأحوط الأول ثم قال بعد ذلك: إلا أن الأصحاب أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقبل ذلك لا يجوز (5).
والأصل في جواز التقديم (قول أبي الحسن عليه السلام في تفسير

(١) الكافي ٤: ٥٠٦ / ١، التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٤، الوسائل ١٠: ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١.
(٢) المبسوط ١: ٣٧٠ و ٣٨٠، قال: ومن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر، وقال: النفر نفران أولهما. والثاني يوم الثالث من التشريق وهو الرابع من النحر.
ونقله عنه في المختلف: ٣٠٤.
(٣) النهاية: ٢٥٥، والمبسوط ١: ٣٧٠، والخلاف ١: ٤٢٥.
(٤) التهذيب ٥: ٢٣٥.
(5) السرائر: 140.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست