____________________
أخرجه فتلف كان عليه ضمانه، سواء كان التلف بسببه أو بغيره).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، ويدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن شهاب بن عبد ربه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال: (بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه) (١).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال: (لا تمس إن الله عز وجل يقول:
﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (٢)) (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: (لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (4) (5).
وفي الصحيح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال: (إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء) (6) ويستفاد من هذه الرواية لزوم الفداء بإمساكه في الحرم إلى أن يموت سواء أخرجه أو لم يخرجه.
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، ويدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن شهاب بن عبد ربه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال: (بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه) (١).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال: (لا تمس إن الله عز وجل يقول:
﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (٢)) (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: (لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (4) (5).
وفي الصحيح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال: (إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء) (6) ويستفاد من هذه الرواية لزوم الفداء بإمساكه في الحرم إلى أن يموت سواء أخرجه أو لم يخرجه.