____________________
القول بالتحريم للشيخ (1) رحمه الله وجمع من الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم (2).
وعن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه؟ قال: (يفديه على نحوه) (3).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند (4)، مع أنهما معارضتان بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد، فأصابه في الحل، فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ قال: (ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ)، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: (إنما شبهت لك ذلك الشئ بالشئ لتعرفه) (5).
والقول بالكراهة لابن إدريس (6) وأكثر المتأخرين، ووجهه معلوم مما قررناه.
وعن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه؟ قال: (يفديه على نحوه) (3).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند (4)، مع أنهما معارضتان بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد، فأصابه في الحل، فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ قال: (ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ)، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: (إنما شبهت لك ذلك الشئ بالشئ لتعرفه) (5).
والقول بالكراهة لابن إدريس (6) وأكثر المتأخرين، ووجهه معلوم مما قررناه.