____________________
قوله: (فإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان في طريقه فلا إثم ولا كفارة).
المراد بعدم الإمكان هنا المشقة اللازمة من التحرز عنه، ويدل على انتفاء الإثم والكفارة والحال هذه روايات، منها صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس) (1).
وصحيحة معاوية قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: (يتنكبونه ما استطاعوا) قلت: فإن قتلوا منه شيئا، ما عليهم؟ قال: (لا شئ عليهم) (2).
قوله: (وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا القول في البيوض).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء والوجه فيه تحقق الضمان من غير تقدير للمضمون فيرجع إلى القيمة كما في غيره، ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (في الضبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته) (3) وتثبت القيمة بتقويم عدلين عارفين، وإن كان الجاني أحدهما إذا كان
المراد بعدم الإمكان هنا المشقة اللازمة من التحرز عنه، ويدل على انتفاء الإثم والكفارة والحال هذه روايات، منها صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس) (1).
وصحيحة معاوية قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: (يتنكبونه ما استطاعوا) قلت: فإن قتلوا منه شيئا، ما عليهم؟ قال: (لا شئ عليهم) (2).
قوله: (وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا القول في البيوض).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء والوجه فيه تحقق الضمان من غير تقدير للمضمون فيرجع إلى القيمة كما في غيره، ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (في الضبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته) (3) وتثبت القيمة بتقويم عدلين عارفين، وإن كان الجاني أحدهما إذا كان