____________________
إن أبا مراد فعل كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر عليه السلام فقال: (مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب) (1) ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا) (2).
ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال: (يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله) فقلت: أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: (لا، ويحل في اليوم الذي واعدهم) (3).
ورواية سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم قال: غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل) (4).
وهذه الروايات مع استفاضتها وسلامة سند أكثرها ذكرها الأصحاب في كتبهم كالكليني وابن بابويه والشيخ وغيرهم وأفتوا بمضمونها فلا يلتفت إلى
ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال: (يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله) فقلت: أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: (لا، ويحل في اليوم الذي واعدهم) (3).
ورواية سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم قال: غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل) (4).
وهذه الروايات مع استفاضتها وسلامة سند أكثرها ذكرها الأصحاب في كتبهم كالكليني وابن بابويه والشيخ وغيرهم وأفتوا بمضمونها فلا يلتفت إلى