____________________
فقال علي عليه السلام: ابني ورب الكعبة افتحوا له، وكانوا قد حموا الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد) (1).
وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه) (2). والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالتخيير مطلقا كما اختاره ابن الجنيد (3) خصوصا لغير السائق لا يخلو من قوة.
قوله: (فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا).
أما أنه لا تحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (المصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء) (4).
وقوله في صحيحة معاوية أيضا قلت: أرأيت حين يبرأ وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال: (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة) (5).
وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف النساء في الحج المندوب فأسنده في
وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه) (2). والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالتخيير مطلقا كما اختاره ابن الجنيد (3) خصوصا لغير السائق لا يخلو من قوة.
قوله: (فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا).
أما أنه لا تحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (المصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء) (4).
وقوله في صحيحة معاوية أيضا قلت: أرأيت حين يبرأ وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال: (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة) (5).
وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف النساء في الحج المندوب فأسنده في