____________________
الوصول إلى مكة ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه أو كان له طريق وقصرت النفقة عنه تحلل بالإجماع قاله في التذكرة (1). ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: (والمصدود تحل له النساء) وفي رواية أخرى صحيحة لمعاوية: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة) (2) ورواية حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها) (3) ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء) (4).
وهل يعتبر في جواز التحلل بالصد عدم رجاء زوال العذر؟ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الاشتراط حيث صرحوا بجواز التحلل مع ظن انكشاف العدو قبل الفوات، وبه صرح الشارح (5) عند قول المصنف: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه، وربما ظهر من كلامه قدس سره في شرح هذه المسألة اشتراط ذلك حيث خص جواز التحلل مع الصد بمن لم يرج زوال العدو. ولو قيل بالاكتفاء في جواز التحلل بظن عدم انكشاف العدو قبل الفوات كان حسنا.
ويجوز للمصدود في إحرام الحج وعمرة التمتع البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ويجب عليه إكمال أفعالها فإن استمر المنع تحلل منها بالهدي وإلا بقي على إحرامه إلى أن يأتي بأفعالها، ولو كان إحرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات بل يتحلل منها عند
وهل يعتبر في جواز التحلل بالصد عدم رجاء زوال العذر؟ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الاشتراط حيث صرحوا بجواز التحلل مع ظن انكشاف العدو قبل الفوات، وبه صرح الشارح (5) عند قول المصنف: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه، وربما ظهر من كلامه قدس سره في شرح هذه المسألة اشتراط ذلك حيث خص جواز التحلل مع الصد بمن لم يرج زوال العدو. ولو قيل بالاكتفاء في جواز التحلل بظن عدم انكشاف العدو قبل الفوات كان حسنا.
ويجوز للمصدود في إحرام الحج وعمرة التمتع البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ويجب عليه إكمال أفعالها فإن استمر المنع تحلل منها بالهدي وإلا بقي على إحرامه إلى أن يأتي بأفعالها، ولو كان إحرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات بل يتحلل منها عند