____________________
تعذر إكمالها ولو أخر التحلل كان جائزا فإن يئس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ.
قوله: (ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر النفقة، ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق، ثم يتحلل بعمرة).
أما وجوب الاستمرار إذا كان له مسلك غير المصدود عنه وتمكن من سلوكه فظاهر، لعدم تحقق الصد حينئذ. وأما عدم جواز التحلل على هذا التقدير وإن خشي فوات الحج فلأن التحلل بالهدي إنما يسوغ مع الصد والمفروض انتفاؤه وعلى هذا فيجب على من هذا شأنه سلوك ذلك المسلك إلى أن يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة كما هو شأن من فاته الحج. وبالجملة فالتمكن من سلوك غير الطريق المصدود عنه خارج عن أفراد المصدود، لصدق تمكنه من المسير فإن فاته الحج ترتبت عليه أحكامه وإلا فلا.
قوله: (ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا).
إنما يجب قضاء الواجب بعد التحلل إذا كان مستقرا قبل عام الفوات وإلا لم يجب إلا إذا بقيت الاستطاعة، وألحق الشارح بذلك من قصر في السفر بحيث لولاه ما فاته الحج كأن ترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصد (1). وهو إنما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى، أما إذا جوزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقا أو على بعض الوجوه سقط وجوب القضاء لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير. ولا يخفى أن المراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل لا
قوله: (ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر النفقة، ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق، ثم يتحلل بعمرة).
أما وجوب الاستمرار إذا كان له مسلك غير المصدود عنه وتمكن من سلوكه فظاهر، لعدم تحقق الصد حينئذ. وأما عدم جواز التحلل على هذا التقدير وإن خشي فوات الحج فلأن التحلل بالهدي إنما يسوغ مع الصد والمفروض انتفاؤه وعلى هذا فيجب على من هذا شأنه سلوك ذلك المسلك إلى أن يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة كما هو شأن من فاته الحج. وبالجملة فالتمكن من سلوك غير الطريق المصدود عنه خارج عن أفراد المصدود، لصدق تمكنه من المسير فإن فاته الحج ترتبت عليه أحكامه وإلا فلا.
قوله: (ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا).
إنما يجب قضاء الواجب بعد التحلل إذا كان مستقرا قبل عام الفوات وإلا لم يجب إلا إذا بقيت الاستطاعة، وألحق الشارح بذلك من قصر في السفر بحيث لولاه ما فاته الحج كأن ترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصد (1). وهو إنما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى، أما إذا جوزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقا أو على بعض الوجوه سقط وجوب القضاء لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير. ولا يخفى أن المراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل لا