ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على إحرامه.
ولو تحلل لم يحل.
____________________
يكفيه ما ساقه، وهو الأشبه).
القول بعدم الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلل لابني بابويه (1) وجمع من الأصحاب. ونص ابن الجنيد على أن المراد بهدي السياق ما وجب ذبحه بإشعار أو غيره (2) والظاهر أن هذا القيد مراد للجميع، لأن الهدي قبل الإشعار أو التقليد لا يدخل في حكم المسوق، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما ذكروه من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات، وهو استدلال ضعيف، لأن هذا الاختلاف إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية كما بيناه غير مرة. والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من الاكتفاء بهدي السياق، لصدق الامتثال بذبحه، وأصالة البراءة من وجوب الزائد عنه.
قوله: (ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه ولو تحلل لم يحل).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه أن النص إنما تعلق بالهدي ولم يثبت بدلية غيره، ومتى انتفى البدلية وجب الحكم بالبقاء على الإحرام إلى أن يحصل المحلل. ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدي، لأنه ممن لم يتيسر له هدي (3). وهو غير واضح.
نعم ورد في بعض الروايات بدلية الصوم في هدي الإحصار كحسنة
القول بعدم الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلل لابني بابويه (1) وجمع من الأصحاب. ونص ابن الجنيد على أن المراد بهدي السياق ما وجب ذبحه بإشعار أو غيره (2) والظاهر أن هذا القيد مراد للجميع، لأن الهدي قبل الإشعار أو التقليد لا يدخل في حكم المسوق، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما ذكروه من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات، وهو استدلال ضعيف، لأن هذا الاختلاف إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية كما بيناه غير مرة. والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من الاكتفاء بهدي السياق، لصدق الامتثال بذبحه، وأصالة البراءة من وجوب الزائد عنه.
قوله: (ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه ولو تحلل لم يحل).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه أن النص إنما تعلق بالهدي ولم يثبت بدلية غيره، ومتى انتفى البدلية وجب الحكم بالبقاء على الإحرام إلى أن يحصل المحلل. ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدي، لأنه ممن لم يتيسر له هدي (3). وهو غير واضح.
نعم ورد في بعض الروايات بدلية الصوم في هدي الإحصار كحسنة