ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل، وقيل: يكفيه
____________________
صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه) (1) وما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه). (2) وفي سقوط الهدي إذا شرط حله حيث حبسه قولان تقدم الكلام فيهما.
ومقتضى العبارة عدم توقف التحلل على الحلق أو التقصير بعد الذبح، وقوى الشهيدان الوجوب (3)، وهو خيرة العلامة في المنتهى بعد التردد من حيث إنه تعالى ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه، ومن أنه عليه السلام حلق يوم الحديبية (4). وضعف الوجه الثاني من وجهي التردد معلوم مما سبق إلا أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
قوله: (وكذا البحث في المعتمر إذا منع من الوصول إلى مكة).
لم يتقدم في كلامه رحمه الله ما يدل على اختصاص الأحكام السابقة بإحرام الحج صريحا حتى يلحق به إحرام العمرة إلا أن السياق يقتضي ذلك.
ولا ريب في تحقق الصد في العمرة بنوعيها بالمنع من الوصول إلى مكة، وفي حكمه من وصل ومنع من الطواف والسعي. وكان الأولى تأخير هذا الحكم إلى أن يذكر ما به يتحقق الصد في الحج.
قوله: (ولو كان ساق قيل: يفتقر إلى هدي التحلل. وقيل:
ومقتضى العبارة عدم توقف التحلل على الحلق أو التقصير بعد الذبح، وقوى الشهيدان الوجوب (3)، وهو خيرة العلامة في المنتهى بعد التردد من حيث إنه تعالى ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه، ومن أنه عليه السلام حلق يوم الحديبية (4). وضعف الوجه الثاني من وجهي التردد معلوم مما سبق إلا أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
قوله: (وكذا البحث في المعتمر إذا منع من الوصول إلى مكة).
لم يتقدم في كلامه رحمه الله ما يدل على اختصاص الأحكام السابقة بإحرام الحج صريحا حتى يلحق به إحرام العمرة إلا أن السياق يقتضي ذلك.
ولا ريب في تحقق الصد في العمرة بنوعيها بالمنع من الوصول إلى مكة، وفي حكمه من وصل ومنع من الطواف والسعي. وكان الأولى تأخير هذا الحكم إلى أن يذكر ما به يتحقق الصد في الحج.
قوله: (ولو كان ساق قيل: يفتقر إلى هدي التحلل. وقيل: