____________________
فقال: (نعم بريدا في بريد عضاها) قال، قلت: صيدها؟ قال: (لا، يكذب الناس) (1) لأنا نجيب عنهما بالطعن في السند بأن في طريق الأولى الحسن بن علي الكوفي وهو مجهول الحال، وفي طريق الثانية إرسالا مع ضعف المرسل، وقال الشيخ في التهذيب: ما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى البريد وهو ظل عاير إلى ظل وعير ويحرم ما بين الحرتين وبها تميز صيد هذا الحرم من حرم مكة، لأن صيد مكة محرم في جميع الحرم وليس كذلك في حرم المدينة لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص (2).
فائدة: قال العلامة في المنتهى: حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور. أحدها: أنه لا كفارة فيما يقتل فيه من صيد أو قطع شجر على ما قلناه. الثاني: أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف روى الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: (المدينة حرام من عاير إلى وعير لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجره إلا أن يعلف رجل بعيره) ولأن المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع فلو منع من احتشاشها مع الحاجة حصل الضرر والحرج المنفي بالأصل والنص بخلاف مكة. الثالث: أنه لا يجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مكة. الرابع: أن من أدخل صيدا إلى المدينة لم يجب عليه إرساله، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: (يا أبا عمير ما فعل النقير) وهو طائر صغير رواه الجمهور وظاهره إباحة إمساكه وإلا لأنكر عليه (3). انتهى كلامه رحمه الله وهو جيد، لمطابقة ما ذكره لمقتضى الأصل وإن أمكن المناقشة في جواز الاحتشاش، لإطلاق قوله عليه السلام: (وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها) (4) فإن الخلا الرطب من النبات واختلاؤه جزه كما نص عليه
فائدة: قال العلامة في المنتهى: حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور. أحدها: أنه لا كفارة فيما يقتل فيه من صيد أو قطع شجر على ما قلناه. الثاني: أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف روى الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: (المدينة حرام من عاير إلى وعير لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجره إلا أن يعلف رجل بعيره) ولأن المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع فلو منع من احتشاشها مع الحاجة حصل الضرر والحرج المنفي بالأصل والنص بخلاف مكة. الثالث: أنه لا يجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مكة. الرابع: أن من أدخل صيدا إلى المدينة لم يجب عليه إرساله، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: (يا أبا عمير ما فعل النقير) وهو طائر صغير رواه الجمهور وظاهره إباحة إمساكه وإلا لأنكر عليه (3). انتهى كلامه رحمه الله وهو جيد، لمطابقة ما ذكره لمقتضى الأصل وإن أمكن المناقشة في جواز الاحتشاش، لإطلاق قوله عليه السلام: (وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها) (4) فإن الخلا الرطب من النبات واختلاؤه جزه كما نص عليه