____________________
الضأن فيجزي منه الجذع (1)، ووافقنا على ذلك أكثر العامة، وقال بعضهم:
لا يجزي إلا الثني من كل شئ (2). وقال آخرون: يجزي الجذع من الكل، إلا المعز (3) والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني) (4).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: (الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذع من الضأن) (5).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال: (الجذع من الضأن) قلت: فالمعز؟ قال: (لا يجوز الجذع من المعز) قلت:
ولم؟ قال: (لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح) (6).
واعلم أن المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية.
وذكر العلامة في موضع من التذكرة والمنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثانية (7). وهو مطابق لكلام أهل اللغة، قال الجوهري: الثني الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في
لا يجزي إلا الثني من كل شئ (2). وقال آخرون: يجزي الجذع من الكل، إلا المعز (3) والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني) (4).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: (الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذع من الضأن) (5).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال: (الجذع من الضأن) قلت: فالمعز؟ قال: (لا يجوز الجذع من المعز) قلت:
ولم؟ قال: (لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح) (6).
واعلم أن المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية.
وذكر العلامة في موضع من التذكرة والمنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثانية (7). وهو مطابق لكلام أهل اللغة، قال الجوهري: الثني الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في