____________________
يجزي عنه؟ قال: (نعم، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا) (1) وهو نص في المطلوب.
وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء، ولا بالخرقاء (2)، ولا بالجذاء، (3) ولا بالعضباء) (4).
وعن شريح بن هاني، عن علي صلوات الله وسلامه عليه، قال:
(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن، ونهانا عن الخرقاء، والشرقاء، والمقابلة، والمدابرة) (5).
وفسرت الخرقاء: بالتي في أذنها خرق مستدير، والشرقاء: بأنها المشقوقة الأذنين بائنتين، والمقابلة: بأنها المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا، والمدابرة: بأنها المقطوعة مؤخر الأذن كذلك، والعضباء: بأنها الناقة المشقوقة الأذن والشاة المكسورة القرن الداخل، والجذاء: بأنها المقطوعة الأذن (6).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه
وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء، ولا بالخرقاء (2)، ولا بالجذاء، (3) ولا بالعضباء) (4).
وعن شريح بن هاني، عن علي صلوات الله وسلامه عليه، قال:
(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن، ونهانا عن الخرقاء، والشرقاء، والمقابلة، والمدابرة) (5).
وفسرت الخرقاء: بالتي في أذنها خرق مستدير، والشرقاء: بأنها المشقوقة الأذنين بائنتين، والمقابلة: بأنها المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا، والمدابرة: بأنها المقطوعة مؤخر الأذن كذلك، والعضباء: بأنها الناقة المشقوقة الأذن والشاة المكسورة القرن الداخل، والجذاء: بأنها المقطوعة الأذن (6).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه