____________________
يشتريه وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه.
ثم استدل على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال، سمعته يقول: (لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء).
قال أحمد، قال: (ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده) (1).
وللنظر في هذا الجمع مجال، إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب.
واعلم أن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات عدم جواز اخراج شئ من اللحم عن منى، وقال الشارح قدس سره: إنه لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبي صلى الله وعليه وآله (2). وفيه نظر، لأن الفعل لا يقتضي الوجوب كما حقق في محله، نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال:
(تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين) وقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمر أن يتصدق بها) (3).
وروى أيضا في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: (لا يصلح أن يجعلها جرابا، إلا أن يتصدق
ثم استدل على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال، سمعته يقول: (لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء).
قال أحمد، قال: (ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده) (1).
وللنظر في هذا الجمع مجال، إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب.
واعلم أن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات عدم جواز اخراج شئ من اللحم عن منى، وقال الشارح قدس سره: إنه لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبي صلى الله وعليه وآله (2). وفيه نظر، لأن الفعل لا يقتضي الوجوب كما حقق في محله، نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال:
(تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين) وقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمر أن يتصدق بها) (3).
وروى أيضا في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: (لا يصلح أن يجعلها جرابا، إلا أن يتصدق