____________________
سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: (أما اليوم فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله جل ثناؤه يقول: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال: (ومن تأخر فلا إثم عليه) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده) (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال: (لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج حتى تزول الشمس) (3).
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة) (4) وحكى العلامة في المختلف عن أبي الصلاح قولا بعدم جواز النفر في الأول للصرورة (5)، ولم نقف علي مستنده.
وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده) (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال: (لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج حتى تزول الشمس) (3).
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة) (4) وحكى العلامة في المختلف عن أبي الصلاح قولا بعدم جواز النفر في الأول للصرورة (5)، ولم نقف علي مستنده.
وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له