واجبة وليس كل من نسيها قضاها جمعة، وإنما يلزمه فرض آخر ونظائر ذلك كثيرة وكذلك أيضا الحائض لا يلزمها قضاء الصلاة ولا يدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة، فأما ما تضمن خبر عمار الساباطي من أنه واجب عقيب كل صلاة فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، يدل على ذلك:
[1072] 5 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود ابن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق.
207 - باب وقت النفر الأول [1073] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده.
[1074] 2 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله عز وجل.