____________________
كتاب اللقطة من هذا الكتاب (1).
احتج القائلون بالتحريم بصحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: (لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها) قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: (فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها) (2) ورواية علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: (بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه) قلت: ابتلي بذلك قال: (يعرفه) قلت: فإنه عرفه فلم يجد له باغيا قال: (يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن) (3) وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: (أما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله) (4).
وفي جميع هذه الأدلة نظر، أما الرواية الأولى فلأنها وإن تضمنت النهي عن مس اللقطة إلا أن ظاهر قوله: (فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها) جواز أخذها على هذا الوجه، فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقا وقد روى الكليني، عن الفضيل بن يسار أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال: " لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها " (5) ولا يبعد حمل النهي في الروايتين على الكراهية، لورود مثله في مطلق اللقطة كقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (وكان علي بن
احتج القائلون بالتحريم بصحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: (لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها) قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: (فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها) (2) ورواية علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: (بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه) قلت: ابتلي بذلك قال: (يعرفه) قلت: فإنه عرفه فلم يجد له باغيا قال: (يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن) (3) وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: (أما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله) (4).
وفي جميع هذه الأدلة نظر، أما الرواية الأولى فلأنها وإن تضمنت النهي عن مس اللقطة إلا أن ظاهر قوله: (فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها) جواز أخذها على هذا الوجه، فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقا وقد روى الكليني، عن الفضيل بن يسار أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال: " لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها " (5) ولا يبعد حمل النهي في الروايتين على الكراهية، لورود مثله في مطلق اللقطة كقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (وكان علي بن