____________________
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل الظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (1). ويدل عليه روايات: منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: (يعيد رميهن جميعا بسبع سبع) قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: (يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع) قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال: (يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة) (2).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال: (يعيد على الوسطى وجمرة العقبة، فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة) (3) وإطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان، إلا أن الشيخ (4) وأكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان والجهل، وصرحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم تكمل مع العمد مطلقا، لتحريم الانتقال إلى الجمرة المتأخرة قبل إكمال المتقدمة. وهو جيد إن ثبت التحريم، لمكان النهي المفسد للعبادة، لكن يمكن القول بالجواز تمسكا بإطلاق الروايتين وإن كان الأظهر المصير إلى ما ذكروه. والضابط على تقدير الجهل والنسيان أن من رمي واحدة أربعا وانتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة. وإن كان أقل
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال: (يعيد على الوسطى وجمرة العقبة، فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة) (3) وإطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان، إلا أن الشيخ (4) وأكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان والجهل، وصرحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم تكمل مع العمد مطلقا، لتحريم الانتقال إلى الجمرة المتأخرة قبل إكمال المتقدمة. وهو جيد إن ثبت التحريم، لمكان النهي المفسد للعبادة، لكن يمكن القول بالجواز تمسكا بإطلاق الروايتين وإن كان الأظهر المصير إلى ما ذكروه. والضابط على تقدير الجهل والنسيان أن من رمي واحدة أربعا وانتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة. وإن كان أقل