____________________
وهذه الرواية واضحة الدلالة، لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد ولم يرد فيه توثيق بل ولا مدح يعتد به، ولعل ذلك هو السر في إطلاق المصنف وجوب الرجوع من مكة والرمي.
الثانية: أن من خرج من مكة فلا شئ عليه إذا انقضى زمان الرمي، وظاهر العبارة أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة فيه على سبيل الاستحباب، وبه صرح في النافع فقال: ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك، ولو خرج فلا حرج، ولو حج في القابل استحب القضاء ولو استناب جاز (1) ووجهه معلوم مما قررناه، فإن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، ورواية عمر بن يزيد المتضمنة للقضاء في القابل مباشرة أو استنابة (2) ضعيفة السند، ومع ذلك فهي معارضة بقوله عليه السلام في رواية معاوية عمار فيمن خرج من مكة: (ليس عليه شئ) (3).
وقال الشيخ في التهذيب: إن المعنى أنه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان يجب عليه الإعادة في العام القابل، واستدل على هذا التأويل برواية عمر بن يزيد المتقدمة. وهو جيد لو صح السند، وكيف كان فلا ريب أن الإتيان به في العام القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط.
تفريع: من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه على التفصيل المتقدم ولا يحرم عليه بذلك شئ من محظورات الإحرام، وفي رواية عبد الله بن جبلة، عن الصادق عليه السلام: (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل) (4) وهي ضعيفة السند (5) وقال
الثانية: أن من خرج من مكة فلا شئ عليه إذا انقضى زمان الرمي، وظاهر العبارة أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة فيه على سبيل الاستحباب، وبه صرح في النافع فقال: ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك، ولو خرج فلا حرج، ولو حج في القابل استحب القضاء ولو استناب جاز (1) ووجهه معلوم مما قررناه، فإن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل، ورواية عمر بن يزيد المتضمنة للقضاء في القابل مباشرة أو استنابة (2) ضعيفة السند، ومع ذلك فهي معارضة بقوله عليه السلام في رواية معاوية عمار فيمن خرج من مكة: (ليس عليه شئ) (3).
وقال الشيخ في التهذيب: إن المعنى أنه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان يجب عليه الإعادة في العام القابل، واستدل على هذا التأويل برواية عمر بن يزيد المتقدمة. وهو جيد لو صح السند، وكيف كان فلا ريب أن الإتيان به في العام القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط.
تفريع: من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه على التفصيل المتقدم ولا يحرم عليه بذلك شئ من محظورات الإحرام، وفي رواية عبد الله بن جبلة، عن الصادق عليه السلام: (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل) (4) وهي ضعيفة السند (5) وقال