جمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماها بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمها ولا يعيد الثالثة) إلا أن الظاهر كون هذه الزيادة من كلام الشيخ لا من الرواية كما يظهر لك بالتأمل فيما في الكافي وما رواه في التهذيب عنه ولعله لذا لم تذكر في الوافي والوسائل، والأمر سهل، ضرورة كفاية النصوص السابقة في المطلوب الذي هو البناء مع الاتيان بالأربع وعدمه بدونه، وما سمعته من ابن بابويه لم نعرف له دليلا سوى فوات الموالاة التي لم نجد عليها دليلا، بل ظاهر الأدلة خلافه بل مقتضاه حينئذ عدم الاكتفاء باكمال ما زاد على الأربع لفوات الموالاة فيه، مع أنه لا يقول به، إذ المحكي من عبارته في المختلف (فإن جهلت ورميت الأولى بسبع حصيات والثانية بست والثالثة بثلاث فارم على الثانية بواحدة وأعد الثالثة ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت، وإذا رميت الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله).
وعلى كل حال فالنصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات حجة عليه بل ظاهرها عدم الفرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي، بل قيل هو ظاهر المتن والنافع والمحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة، خلافا للفاضل في القواعد والتذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس والروضة، وربما عزي إلى الشيخ والأكثر وربما جعل أشهر فقيدوه بالناسي، بل في الحدائق نسبة تقييده به وبالجاهل إلى الأصحاب، وإن كنا لم نتحققه في الثاني، نعم ألحقه الشهيدان