____________________
قوله: (وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة، والجروح الدامية، وإن كثر مع مشقة الإزالة).
ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته، والرواية عن الصادق عليه السلام تدل على خلافه (1). ولا يجب تخفيفه وإن أمكن، ولا عصبه، لظاهر قوله عليه السلام: (تصلي وإن كانت الدماء تسيل) (2) وقوله عليه السلام:
(لست أغسل ثوبي حتى يبرأ) (3).
قوله: (فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا).
أراد بذلك إما البناء على الغالب، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه المعين، وليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها، خلافا لابن بابويه (4).
قوله: (من الملابس خاصة إذا كانت في محالها).
فلا يعفى عن نجاسة نحو الدراهم، ولا عن نجاسة الأشياء المذكورة، إذا كانت محمولة في غير محالها، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي، على الحالة الغالبة.
ويشكل كل من الحكمين، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة شئ آخر له، فإنه ورد بهذا اللفظ: (كل ما كان على الإنسان، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه) الحديث، (5) إلا أن اشتراط ذلك أحوط.
ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته، والرواية عن الصادق عليه السلام تدل على خلافه (1). ولا يجب تخفيفه وإن أمكن، ولا عصبه، لظاهر قوله عليه السلام: (تصلي وإن كانت الدماء تسيل) (2) وقوله عليه السلام:
(لست أغسل ثوبي حتى يبرأ) (3).
قوله: (فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا).
أراد بذلك إما البناء على الغالب، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه المعين، وليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها، خلافا لابن بابويه (4).
قوله: (من الملابس خاصة إذا كانت في محالها).
فلا يعفى عن نجاسة نحو الدراهم، ولا عن نجاسة الأشياء المذكورة، إذا كانت محمولة في غير محالها، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي، على الحالة الغالبة.
ويشكل كل من الحكمين، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة شئ آخر له، فإنه ورد بهذا اللفظ: (كل ما كان على الإنسان، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه) الحديث، (5) إلا أن اشتراط ذلك أحوط.