تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت: ان ذلك قد فاته قال: عليه دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.
فان بدأ بالطواف فطاف أشواطا ثم سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة سعيين ثم ذكر فليقطع السعي ويرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى السعي فيبني على ما قطع عليه، والفرق بين هذا وبين ما قد مناه أن من بدأ بالسعي قبل الطواف لا يكون قد بدأ بما بدأ الله به ووجب عليه الطواف واستيناف السعي، وهذا الآخر قد بدأ بالطواف كما أمره الله جاز له ان يبني سعيه على ما قطع عليه، وقد روى ذلك:
(328) 100 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، فقلت له: فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا، فقلت له: فما الفرق بين هذين؟ فقال: لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه.
ولا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج قبل ان يأتي منى وعرفات، ومتى فعل ذلك فإنه لا يعتد بذلك الطواف، ويجوز للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي تخاف الحيض أن يقدموه، يدل على ذلك ما رواه:
(429) 101 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات،

(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست