سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال:
انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد " (1).
2329 - قال: و " سألته عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم " قال: كل ظلم إلحاد، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد " (2).
2330 - وفي رواية أبي الصباح الكناني (3) عنه عليه السلام قال: " كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة ".
[اظهار السلاح بمكة] (4) 2331 - وسأله أبو بصير " عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح؟ فقال: لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ".
2332 - وفي رواية حريز بن عبد الله عنه عليه السلام قال: " لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق (5) أو يغيبه - يعني حتى يلف على الحديد شيئا - ". (6) [الانتفاع بثياب الكعبة] 2333 - وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله عليه السلام " عما يصل إلينا من ثياب