____________________
عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: (من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين) (1).
وقال الشيخ في الاستبصار: إن هذا الخبر مجمل ورواية أبي كهمش مفصلة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل (2)، وهو جيد لو تكافأ السندان، لكن الأولى ضعيفة لاشتمال سندها على عدة من الضعفاء وهذه الرواية معتبرة الإسناد بل قد حكم العلامة في المنتهى بصحتها (3)، وهو غير بعيد.
الثاني: نص العلامة في المنتهى (4) وغيره (5) على أن الإكمال مع الزيادة على سبيل الاستحباب، ومقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفريضة، ونقل عن ابن الجنيد (6)، وعلي بن بابويه (7) أنهما حكما بكون الفريضة هو الثاني وفي رواية زرارة المتقدمة (8) دلالة عليه، وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد رواية أبي أيوب المتقدمة، وفي خبر آخر أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتان الأولتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع (9) ولم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة، وعلى هذا فيكون الإتمام واجبا.
وذكر الشارح أن النية الواقعة بعد الذكر تؤثر في الشوط المتقدم، كنية
وقال الشيخ في الاستبصار: إن هذا الخبر مجمل ورواية أبي كهمش مفصلة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل (2)، وهو جيد لو تكافأ السندان، لكن الأولى ضعيفة لاشتمال سندها على عدة من الضعفاء وهذه الرواية معتبرة الإسناد بل قد حكم العلامة في المنتهى بصحتها (3)، وهو غير بعيد.
الثاني: نص العلامة في المنتهى (4) وغيره (5) على أن الإكمال مع الزيادة على سبيل الاستحباب، ومقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفريضة، ونقل عن ابن الجنيد (6)، وعلي بن بابويه (7) أنهما حكما بكون الفريضة هو الثاني وفي رواية زرارة المتقدمة (8) دلالة عليه، وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد رواية أبي أيوب المتقدمة، وفي خبر آخر أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتان الأولتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع (9) ولم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة، وعلى هذا فيكون الإتمام واجبا.
وذكر الشارح أن النية الواقعة بعد الذكر تؤثر في الشوط المتقدم، كنية