____________________
الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله (1).
وفي هذه الرواية دلالة على ما ذكره المصنف رحمه الله من إيقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده.
ونقل عن ابن بابويه في المقنع أنه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن وقعت سهوا (2)، وهو ضعيف جدا مع أنه روي فيمن لا يحضره الفقيه عن أبي أيوب ما يوافق المشهور كما نقلناه.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: ذكر الشيخان (3) والمصنف فيما سيجئ من كلامه (4) وغيرهم من الأصحاب أن إكمال الأسبوعين إنما يثبت إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن بأن يكون قد أكمل شوطا فصاعدا، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع، واستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن أبي كهمش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: (إن كان قد ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ركعات) (5).
وهذه الرواية مع ضعف سندها (6) معارضة بما رواه الشيخ، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
وفي هذه الرواية دلالة على ما ذكره المصنف رحمه الله من إيقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده.
ونقل عن ابن بابويه في المقنع أنه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن وقعت سهوا (2)، وهو ضعيف جدا مع أنه روي فيمن لا يحضره الفقيه عن أبي أيوب ما يوافق المشهور كما نقلناه.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: ذكر الشيخان (3) والمصنف فيما سيجئ من كلامه (4) وغيرهم من الأصحاب أن إكمال الأسبوعين إنما يثبت إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن بأن يكون قد أكمل شوطا فصاعدا، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع، واستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن أبي كهمش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: (إن كان قد ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ركعات) (5).
وهذه الرواية مع ضعف سندها (6) معارضة بما رواه الشيخ، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي