____________________
وأما التحكيم وهو أن يحكم الخصمان واحدا من الناس جامعا لشرائط الحكم، سواء نص من له التولية [أم لا] (1)، فالمشهور بين الأصحاب جوازه، بل لم يذكروا فيه خلافا. وقد وقع في زمن الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك. وروي (2) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله) (3). ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا التهديد معنى، ولكان التحذير على فعله لا على عدم العدل. ولأن التهديد على عدم العدل يدل على أن العلة عدمه، ولو لم يكن جائزا كان التهديد بالأعم أولى.
ومنع منه جماعة من العامة (4)، لأنه على خلاف الأصل، وفيه تفويت الولاية على القاضي المنصوب، وتفويت رأيه ونظره. مع كون الخبر من طريقهم، فورود هذا الوجه عندنا أولى.
وظاهر الأصحاب وصريح بعضهم (5) ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع فيه التداعي (6)، من المال والنكاح والقصاص والحد وغيرها، لوجود المقتضي في الجميع، وعموم الخبر.
واستشكل العلامة (7) ثبوته في الحبس واستيفاء العقوبة، من حيث إنه
ومنع منه جماعة من العامة (4)، لأنه على خلاف الأصل، وفيه تفويت الولاية على القاضي المنصوب، وتفويت رأيه ونظره. مع كون الخبر من طريقهم، فورود هذا الوجه عندنا أولى.
وظاهر الأصحاب وصريح بعضهم (5) ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع فيه التداعي (6)، من المال والنكاح والقصاص والحد وغيرها، لوجود المقتضي في الجميع، وعموم الخبر.
واستشكل العلامة (7) ثبوته في الحبس واستيفاء العقوبة، من حيث إنه