____________________
هذه الشرائط عندنا موضع وفاق. أما الأولان فلأن الصبي والمجنون لا ولاية لهما على أنفسهما، فانتفاؤها عن غيرهما أولى. ولا ينفذ قولهما على أنفسهما، فأولى أن لا ينفذ على غيرهما.
وأما الايمان، فإن أريد به الاسلام أو ما في معناه فاشتراطه واضح، لأن الكافر ليس من أهل التقليد على المسلم ولا على [غيره] (1) مثله. وإن أريد به الخاص المتعارف عندنا - كما هو الظاهر - فلمشاركة غيره للكافر في عدم أهلية التقليد، واختلاف الأصول المعتبرة فيه عند الفريقين. وجوز بعض العامة (2) تقليد الكافر القضاء على أهل دينه. وهو شاذ. وكذا القول في الفاسق، ولأنه لا يصلح للشهادة فللقضاء أولى.
وأما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن تولي هذه المرتبة، حتى إن إمامته وشهادته ممنوعتان، فالقضاء أولى.
وأما العلم فللنهي عن القول على الله تعالى بدونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار: رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قض للناس على جهل) (3).
وأما اشتراط الذكورة فلعدم أهلية المرأة لهذا المنصب، لأنه لا يليق بحالها
وأما الايمان، فإن أريد به الاسلام أو ما في معناه فاشتراطه واضح، لأن الكافر ليس من أهل التقليد على المسلم ولا على [غيره] (1) مثله. وإن أريد به الخاص المتعارف عندنا - كما هو الظاهر - فلمشاركة غيره للكافر في عدم أهلية التقليد، واختلاف الأصول المعتبرة فيه عند الفريقين. وجوز بعض العامة (2) تقليد الكافر القضاء على أهل دينه. وهو شاذ. وكذا القول في الفاسق، ولأنه لا يصلح للشهادة فللقضاء أولى.
وأما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن تولي هذه المرتبة، حتى إن إمامته وشهادته ممنوعتان، فالقضاء أولى.
وأما العلم فللنهي عن القول على الله تعالى بدونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار: رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قض للناس على جهل) (3).
وأما اشتراط الذكورة فلعدم أهلية المرأة لهذا المنصب، لأنه لا يليق بحالها