____________________
قد تقدم (١) البحث في أن التركة مع الدين هل تنتقل إلى ملك الوارث وإن منع من التصرف فيها مع استغراق الدين، وفي مقابل الدين إن لم يستغرق، أو تبقى على حكم مال الميت؟ وأن الأقوى انتقالها إلى ملكه. وعلى القولين يمنع من التصرف فيها إلى أن يوفي الدين إجماعا. وإنما تظهر الفائدة في مثل النماء المتجدد بعد الموت، فعلى الأول هو من جملة التركة، ويتعلق بها الدين، وعلى الثاني يختص بالوارث، وفي صحة التصرف فيها بالبيع وإن كانت (٢) [التصرف] (٣) مراعاة.
والمصنف - رحمه الله - قوى هنا وفيما تقدم (٤) عدم انتقالها، بل تبقى على حكم مال الميت إلى أن يوفي الدين، لقوله تعالى في آية الإرث: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (5). والأجود إرادة الإرث المستقر الملك، جمعا بين الأدلة.
وعلى القولين لو كان للميت دين على آخر فالمحاكمة فيه للوارث لا للغرماء. لأنه إما مالك أو قائم مقامه، ومن ثم لو أبرئ الغريم من الدين صارت التركة ملك الوارث، فهو مالك لها بالقوة أو الفعل. وعلى هذا فلو توجه اليمين مع الشاهد أو برد الغريم فالحالف هو الوارث، وإن كان المنتفع بالمال هو المدين.
وسيأتي (6) تتمة الكلام فيه.
والمصنف - رحمه الله - قوى هنا وفيما تقدم (٤) عدم انتقالها، بل تبقى على حكم مال الميت إلى أن يوفي الدين، لقوله تعالى في آية الإرث: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (5). والأجود إرادة الإرث المستقر الملك، جمعا بين الأدلة.
وعلى القولين لو كان للميت دين على آخر فالمحاكمة فيه للوارث لا للغرماء. لأنه إما مالك أو قائم مقامه، ومن ثم لو أبرئ الغريم من الدين صارت التركة ملك الوارث، فهو مالك لها بالقوة أو الفعل. وعلى هذا فلو توجه اليمين مع الشاهد أو برد الغريم فالحالف هو الوارث، وإن كان المنتفع بالمال هو المدين.
وسيأتي (6) تتمة الكلام فيه.