____________________
من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجب الدعوى، فلا تسمع في الحدود، لأنها حق الله تعالى، والمستحق لم يأذن في الدعوى، ولم يطلب الاثبات، بل ظاهره الأمر بخلاف ذلك، لأمره بدرء الحدود بالشبهات (1)، وبالتوبة عن موجبها من غير أن يظهره للحاكم (2). وقد قال صلى الله عليه وآله لمن حمل رجلا على الاقرار عنده بالزنا: (هلا سترته بثوبك) (3).
هذا إذا كانت الحدود حقا محضا لله، كحد الزنا وشرب الخمر. ولو اشتركت بينه وبين الآدمي كحد القذف، ففي سماع الدعوى بها من المقذوف قولان، أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (4) - أنها تسمع، ترجيحا لجانب حق الآدمي، وهو المقذوف.
وفرع الشيخ على قوله بأنه: لو ادعى عليه أنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه، ويستحلف على ذلك، فإن حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحد، وإن لم يحلف ردت اليمين على القاذف فيحلف، ويثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى سقوط حد القذف، ولا يحكم عليه بحد الزنا، لأن ذلك حق لد تعالى محض.
واستشكل المصنف - رحمه الله - ذلك، لعموم قوله عليه السلام: (لا يمين في حد) (5). وفي مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال أتى رجل إلى
هذا إذا كانت الحدود حقا محضا لله، كحد الزنا وشرب الخمر. ولو اشتركت بينه وبين الآدمي كحد القذف، ففي سماع الدعوى بها من المقذوف قولان، أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (4) - أنها تسمع، ترجيحا لجانب حق الآدمي، وهو المقذوف.
وفرع الشيخ على قوله بأنه: لو ادعى عليه أنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه، ويستحلف على ذلك، فإن حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحد، وإن لم يحلف ردت اليمين على القاذف فيحلف، ويثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى سقوط حد القذف، ولا يحكم عليه بحد الزنا، لأن ذلك حق لد تعالى محض.
واستشكل المصنف - رحمه الله - ذلك، لعموم قوله عليه السلام: (لا يمين في حد) (5). وفي مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال أتى رجل إلى