____________________
بعد العتق، كما سلف في باب الاقرار (1)، وملغى عاجلا، لكونه إقرارا في حق الغير. وإقرار المولى في حقه بالمال مقبول مطلقا، فيدفعه (2) فيه أو يفكه مقداره، إذ لا يتوجه على العبد بذلك ضرر، بل هو إقرار من المولى في حق نفسه محضا.
وكذا إقراره في حقه بالجناية الموجبة للمال.
ولو أوجبت القصاص لم تقبل في حق العبد بالنسبة إلى القصاص، لكن يتسلط المجني عليه منه بقدرها. ويلزم من هذا أن غريم الدعوى عليه متعلق بالمولى والعبد معا، وأن اليمين تموجه على العبد لو أنكر موجب الدعوى، لأنه لو أقر لزم على بعض الوجوه، وهو قاعدة سماع الدعوى على الشخص.
وعلى هذا فلا يشترط في الدعوى عليه حضور المولى، وإنما يعتبر حضوره بالنسبة إلى ما يتعلق به من ذلك. وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقه بسبب ذلك، فالمصنف - رحمه الله - أطلق كون الغريم مولاه، ولم يجعل للعبد اعتبارا.
وقال الشيخ في المبسوط: (إذا كان على العبد حق فإنه ينظر، فإن كان حقا يتعلق ببدنه - كالقصاص وغيره - فالحكم فيه مع العبد دون السيد. فإن أقر به لزمه عند المخالف. وعندنا لا يقبل إقراره، ولا يقتص منه ما دام مملوكا، فإن أعتق لزمه ذلك. فأما إن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى. وإن نكل ردت اليمين على المدعي، فيحلف ويحكم بالحق. وإن كان حقا يتعلق بمال - كجناية الخطأ وغير ذلك - فالخصم فيه السيد، فإن أقر به لزمه، وإن أنكر فالقول
وكذا إقراره في حقه بالجناية الموجبة للمال.
ولو أوجبت القصاص لم تقبل في حق العبد بالنسبة إلى القصاص، لكن يتسلط المجني عليه منه بقدرها. ويلزم من هذا أن غريم الدعوى عليه متعلق بالمولى والعبد معا، وأن اليمين تموجه على العبد لو أنكر موجب الدعوى، لأنه لو أقر لزم على بعض الوجوه، وهو قاعدة سماع الدعوى على الشخص.
وعلى هذا فلا يشترط في الدعوى عليه حضور المولى، وإنما يعتبر حضوره بالنسبة إلى ما يتعلق به من ذلك. وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقه بسبب ذلك، فالمصنف - رحمه الله - أطلق كون الغريم مولاه، ولم يجعل للعبد اعتبارا.
وقال الشيخ في المبسوط: (إذا كان على العبد حق فإنه ينظر، فإن كان حقا يتعلق ببدنه - كالقصاص وغيره - فالحكم فيه مع العبد دون السيد. فإن أقر به لزمه عند المخالف. وعندنا لا يقبل إقراره، ولا يقتص منه ما دام مملوكا، فإن أعتق لزمه ذلك. فأما إن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى. وإن نكل ردت اليمين على المدعي، فيحلف ويحكم بالحق. وإن كان حقا يتعلق بمال - كجناية الخطأ وغير ذلك - فالخصم فيه السيد، فإن أقر به لزمه، وإن أنكر فالقول