____________________
هذه الأبواب. وآخرين (1) منهم ذهبوا إلى أن التحليف إنما يجري فيما يثبت بشاهدين ذكرين، إلحاقا له بالحدود.
لنا: عموم قوله صلى الله عليه وآله: (واليمين على من أنكر). ويحتج عليهم بما رووه: (أن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بالبتة؟ قال: واحدة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه صلى الله عليه وآله، ثم طلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان) (2). وقد اشتمل الحديث على فوائد منها: أنه صلى الله عليه وآله استحلف في الطلاق، خلافا لمن أنكره.
وخرج بقوله: (يتوجه الجواب على الدعوى فيه) حدود الله تعالى، فإن الدعوى فيها لا تسمع، ولا يطلب (3) الجواب (4)، لأنها ليست حقا للمدعي، ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثبات، بل [أول] (5) أمر فيه بالاعراض والدفع ما أمكن. وسيأتي (6) البحث فيه.
لنا: عموم قوله صلى الله عليه وآله: (واليمين على من أنكر). ويحتج عليهم بما رووه: (أن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بالبتة؟ قال: واحدة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه صلى الله عليه وآله، ثم طلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان) (2). وقد اشتمل الحديث على فوائد منها: أنه صلى الله عليه وآله استحلف في الطلاق، خلافا لمن أنكره.
وخرج بقوله: (يتوجه الجواب على الدعوى فيه) حدود الله تعالى، فإن الدعوى فيها لا تسمع، ولا يطلب (3) الجواب (4)، لأنها ليست حقا للمدعي، ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثبات، بل [أول] (5) أمر فيه بالاعراض والدفع ما أمكن. وسيأتي (6) البحث فيه.