____________________
وقد استثني من ذلك ثلاثة مواضع يحلف فيها المدعي:
أما مع الرد فلأن اليمين في جانب المنكر، فإذا رضي بيمين المدعي فقد رضي بإسقاط يمينه، مضافا إلى النص (1)، وقد تقدم (2) بعضه.
وأما مع الشاهد الواحد فلأن النبي صلى الله عليه وآله قض بالشاهد واليمين (3)، ولقوة جانب الشاهد.
وأما مع اللوث فلغلبة ظن الحاكم بصدق المدعي.
ويحلف في موضع رابع مع النكول على أحد القولين. ولم يذكره هنا، لأنه خلاف مذهبه (4)، وسيشير (5) إليه فيما بعد.
وكذا يحلف المدعي على الميت مع بينته كما مر (6)، وعلى الصبي والمجنون والغائب على أحد القولين. وستأتي (7) مواضع أخر.
ونبه بقوله: (ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي) على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من جواز إحلاف المدعي مع بينته. والمذهب خلافه. وقد تقدم (8) الكلام فيه.
أما مع الرد فلأن اليمين في جانب المنكر، فإذا رضي بيمين المدعي فقد رضي بإسقاط يمينه، مضافا إلى النص (1)، وقد تقدم (2) بعضه.
وأما مع الشاهد الواحد فلأن النبي صلى الله عليه وآله قض بالشاهد واليمين (3)، ولقوة جانب الشاهد.
وأما مع اللوث فلغلبة ظن الحاكم بصدق المدعي.
ويحلف في موضع رابع مع النكول على أحد القولين. ولم يذكره هنا، لأنه خلاف مذهبه (4)، وسيشير (5) إليه فيما بعد.
وكذا يحلف المدعي على الميت مع بينته كما مر (6)، وعلى الصبي والمجنون والغائب على أحد القولين. وستأتي (7) مواضع أخر.
ونبه بقوله: (ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي) على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من جواز إحلاف المدعي مع بينته. والمذهب خلافه. وقد تقدم (8) الكلام فيه.