____________________
الحكم لشخص على آخر شهادة له عليه وزيادة، فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة من الطرفين وأحدهما. فمن لا تقبل شهادة الشخص عليه مطلقا كالخصم لا يقبل حكمه عليه، ويقبل حكمه له كما تقبل شهادته له، مع عدم منافاة الخصومة للعدالة. ومن تقبل شهادته له وعليه - كالأجنبي والأخ والأب بالنسبة إلى الولد - يقبل حكمه له وعليه مطلقا.
وأما حكم الولد على الوالد فقد قطع المصنف - رحمه الله - بالمنع منه، بناء على المشهور من عدم قبول شهادته عليه. وسيأتي (1) أن الأصح قبولها له وعليه، فيقبل حكمه له وعليه كغيره.
وأما حكم الولد على الوالد فقد قطع المصنف - رحمه الله - بالمنع منه، بناء على المشهور من عدم قبول شهادته عليه. وسيأتي (1) أن الأصح قبولها له وعليه، فيقبل حكمه له وعليه كغيره.