____________________
أما الأولى: فلأن النيابة قد تكون مستندة إلى قرائن الأحوال كاتساع الولاية، والنائب فيها ليس نائبا عن الإمام، بل عن القاضي. ولم يحصل من الإمام ما يقتضي الإذن لفظا حتى يقال: إن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام. ولو سلم أن التولية على هذا الوجه إذن في المعنى لم يدل على كونه إذنا في استنابته عن الإمام بوجه من الدلالات.
وأما الثاني: فلأن من جملة الأقسام أن يكون الإمام قد أذن له صريعا في الاستنابة إما مطلقا أو عن الإمام، فلا يتم الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب.
فيتجه على هذا وجه (1) ثالث، وهو أن القاضي إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف لفظا، بل استخلف بناء على جوازه مطلقا أو مع شهادة القرائن به، انعزل خليفته بموته، لأن الاستخلاف في هذه الحالة إما أن يكون جوازه مشروطا بالحاجة، فكان النائب كالمعاون في العمل، فإذا زالت ولايته بطلت المعاونة، لعدم الحاجة إليها، وإما لأن الخليفة كالوكيل حيث جوزناها مطلقا، فتبطل بموت الموكل، لأنه كالمعين أيضا وإن لم يكن لحاجة.
وإن كان مأذونا في الاستخلاف نظر، إن قال: استخلف عني، فاستخلف، لم ينعزل خليفته، لأنه مأذون من جهة الإمام، فكان الأول سفيرا في التولية. وإن قال: استخلف عن نفسك، أو أطلق، انعزل، لظهور غرض المعاونة، وبطلانها ببطلان ولايته.
وأما الثاني: فلأن من جملة الأقسام أن يكون الإمام قد أذن له صريعا في الاستنابة إما مطلقا أو عن الإمام، فلا يتم الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب.
فيتجه على هذا وجه (1) ثالث، وهو أن القاضي إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف لفظا، بل استخلف بناء على جوازه مطلقا أو مع شهادة القرائن به، انعزل خليفته بموته، لأن الاستخلاف في هذه الحالة إما أن يكون جوازه مشروطا بالحاجة، فكان النائب كالمعاون في العمل، فإذا زالت ولايته بطلت المعاونة، لعدم الحاجة إليها، وإما لأن الخليفة كالوكيل حيث جوزناها مطلقا، فتبطل بموت الموكل، لأنه كالمعين أيضا وإن لم يكن لحاجة.
وإن كان مأذونا في الاستخلاف نظر، إن قال: استخلف عني، فاستخلف، لم ينعزل خليفته، لأنه مأذون من جهة الإمام، فكان الأول سفيرا في التولية. وإن قال: استخلف عن نفسك، أو أطلق، انعزل، لظهور غرض المعاونة، وبطلانها ببطلان ولايته.