____________________
ما يوافق المصلحة ويناسب المشروع (1)، وإنما يفرع هذه الأحكام من يجوز إمامة من يتفق. منه خلاف المشروع.
وحيث يعزله الإمام على وجه يصح، فهل ينعزل بمجرد عزله، أو بعد بلوغه الخبر كالوكيل؟ فيه قولان أظهرهما الثاني، لعظم الضرر في رد أقضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر، فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل.
هذا إذا عزله لفظا، أو كتب إليه: إني عزلتك أو أنت معزول. أما إذا كتب إليه: إذا أتاك كتابي فأنت معزول، لم ينعزل قبل أن يأتيه الكتاب بحال. وإن كتب إليه: إذا قرأت كتابي فأنت معزول، لم ينعزل قبل القراءة.
ثم إن قرأه بنفسه فذاك. وإن قرئ عليه فوجهان، أحدهما: لا ينعزل، نظرا إلى صورة اللفظ. والثاني: الانعزال، نظرا إلى المعنى عرفا، لأن غرض الإمام إعلامه صورة الحال لا قراءته بنفسه. ولو كان أميا - تفريعا على جوازه - فقرئ عليه فالحكم بالانعزال أظهر. مع احتمال انعدم، نظرا إلى مدلول اللفظ.
ومثله في اختلاف ظاهر اللفظ والمعنى إطلاق الكتاب على مجموعه وعلى الغاية المقصودة منه. وتظهر الفائدة فيما لو ذهب بعض الكتابة بحيث تعذرت قراءته، فإنه لا يصدق قراءة الكتاب إن جعلنا المفرد المضاف مفيدا للعموم، كما هو رأي المحققين من الأصوليين. وقد أشرنا إليه سابقا (2). وكذا القول في بلوغه.
هذا بحسب اللفظ. وأما بالنظر إلى المعنى فالمقصود بلوغ ما يفيد الخبر أو
وحيث يعزله الإمام على وجه يصح، فهل ينعزل بمجرد عزله، أو بعد بلوغه الخبر كالوكيل؟ فيه قولان أظهرهما الثاني، لعظم الضرر في رد أقضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر، فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل.
هذا إذا عزله لفظا، أو كتب إليه: إني عزلتك أو أنت معزول. أما إذا كتب إليه: إذا أتاك كتابي فأنت معزول، لم ينعزل قبل أن يأتيه الكتاب بحال. وإن كتب إليه: إذا قرأت كتابي فأنت معزول، لم ينعزل قبل القراءة.
ثم إن قرأه بنفسه فذاك. وإن قرئ عليه فوجهان، أحدهما: لا ينعزل، نظرا إلى صورة اللفظ. والثاني: الانعزال، نظرا إلى المعنى عرفا، لأن غرض الإمام إعلامه صورة الحال لا قراءته بنفسه. ولو كان أميا - تفريعا على جوازه - فقرئ عليه فالحكم بالانعزال أظهر. مع احتمال انعدم، نظرا إلى مدلول اللفظ.
ومثله في اختلاف ظاهر اللفظ والمعنى إطلاق الكتاب على مجموعه وعلى الغاية المقصودة منه. وتظهر الفائدة فيما لو ذهب بعض الكتابة بحيث تعذرت قراءته، فإنه لا يصدق قراءة الكتاب إن جعلنا المفرد المضاف مفيدا للعموم، كما هو رأي المحققين من الأصوليين. وقد أشرنا إليه سابقا (2). وكذا القول في بلوغه.
هذا بحسب اللفظ. وأما بالنظر إلى المعنى فالمقصود بلوغ ما يفيد الخبر أو