الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٣٢٣
كتاب القضاء
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
317
318
319
320
321
323
325
326
327
328
329
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الفرائض
5
2
تعريف الفرائض
7(ش)
3
" المقدمة الأولى: في موجبات الإرث "
10
4
تعريف الموجبات
10(ش)
5
مراتب النسب
11
6
مراتب الولاء
13
7
الوارث بالفرض والوارث بالقرابة
13
8
إذا كان الوارث لا فرض له
16
9
لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام
18
10
" المقدمة الثانية: في موانع الإرث "
19
11
الكفر مانع
20
12
يرث المسلم الكافر
21
13
لو مات كافر وله ورثة كفار
22
14
لو كان للمسلم وراث كفار
23
15
إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
24
16
لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا
26
17
مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما
28
18
الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين
29
19
الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب
33
20
الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده
34
21
لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب
35
22
يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما
36
23
لو لم يكن وارث سوى القاتل
40
24
وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
41
25
الثانية: الدية في حكم مال المقتول
42
26
الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب
43
27
الرق يمنع في الوارث والموروث
45
28
لو كان الوارث رقا وله ولد حر
46
29
إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك
47
30
لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه
50
31
مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث
52
32
الثانية: أم الولد لا ترث
55
33
من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعان
56
34
الثاني: الغائب غيبة منقطعة
57
35
الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
60
36
الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة
61
37
" المقدمة الثالثة: في الحجب "
62
38
تعريف الحجب
62(ش)
39
كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث
64
40
الحجب عن بعض الفرض
65
41
سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد
66
42
سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد
67
43
سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا
69
44
حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس
76
45
" المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها "
83
46
سهم النصف
84
47
سهم الربع والثمن والثلثين
85
48
سهم الثلث والسدس
88
49
صور اجتماع السهام بعضها مع بعض
90
50
يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب
94
51
احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب
96(ش)
52
احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب
101(ش)
53
الجواب عن احتجاج الجمهور
103(ش)
54
الثانية: العول عندنا باطل
107
55
احتجاج القائلين ببطلان العول
109(ش)
56
احتجاج الجمهور على إثبات العول
114(ش)
57
الجواب عن احتجاج الجمهور
115(ش)
58
حكم ما إذا عالت الفريضة
117
59
" المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد "
118
60
لو كان مع الأبوين بنت
119
61
لو كان مع الأبوين والبنت زوجة
120
62
لو كان أحد الأبوين مع بنتين
121
63
مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
122
64
يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به
124
65
الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين
127
66
الثالثة: يحبى الولد الأكبر
128
67
هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
129(ش)
68
هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟
130(ش)
69
بم يحبى الولد؟
131(ش)
70
من هو المحبو؟
132(ش)
71
يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام
133(ش)
72
بعض شرائط الحبوة
135
73
الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
137
74
طعمة الجد أو الجدة
139(ش)
75
" المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأم
141
76
لو انفرد الجد أو الجدة
142
77
إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة
143
78
الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة
145
79
مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى
148
80
الثانية: ميراث الأجداد الثمانية
149
81
الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم
152
82
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
154
83
الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة
156
84
" المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفرد
157
85
ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب
158
86
لو اجتمع الأخوال والأعمام
164(ش)
87
إن كان الأخوال مجتمعين
166
88
لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم
167
89
مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه
169
90
الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم
170
91
الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان
171
92
الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات
174
93
الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة
174
94
" المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
177
95
الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه
178
96
الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول
178
97
الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته
181
98
لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد
182
99
الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار
184
100
الأقوال فيما يحرم منه الزوجة
184(ش)
101
من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات
190(ش)
102
الحكمة في هذا الحرمان
192(ش)
103
السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول
196
104
" المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتق
197
105
لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة
199
106
الزوجان يصاحبان المعتق
200
107
لو عدم المنعم
201
108
يرث الولاء الأبوان والأولاد
205
109
هل ترث الأخوات الولاء؟
206
110
يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء
207
111
المنعم لا يرثه المعتق
208
112
مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
209
113
الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها
211
114
الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
212
115
الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
214
116
الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر
215
117
السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما
218
118
السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق
220
119
الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا
221
120
القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة
223
121
تعريف ولاء تضمن الجريرة
223(ش)
122
لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق
225
123
القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له
226
124
مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
228
125
الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
230
126
الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا
230
127
وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمه
231
128
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟
233
129
إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان
234
130
مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا
235
131
الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه
236
132
الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين
236
133
الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد
237
134
ميراث ولد الزنا
238
135
" الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها
240
136
كيفية توريث الخنثى
248(ش)
137
لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين
250
138
لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما
251
139
لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا
253
140
لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا
254
141
يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى
255
142
لو كان الخنثى زوجا أو زوجة
256
143
مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء
257
144
الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
258
145
الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا
260
146
الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا
262
147
الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحمل
263
148
السادسة: دية الجنين يرثها أبواه
263
149
السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض
264
150
الثامنة: المفقود يتربص بماله
266
151
" الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم
269
152
لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق
270(ش)
153
كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم
272
154
في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد
274
155
لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق
277
156
لو لم يكن لهما وارث
278
157
" الفصل الرابع: في ميراث المجوس "
279
158
الأقوال في ميراث المجوس
279
159
مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
284
160
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد
284
161
خاتمة في حساب الفرائض
285
162
" المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب "
286
163
بيان مخارج الفروض الستة
287(ش)
164
إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد
289
165
وإن انكسرت على أكثر من فريق
291
166
إن تداخل العددان
297
167
إن توافق العددان
298
168
تتمة: في بيان أقسام العدد
299
169
" المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخات
306
170
إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول
307
171
لو اختلف الاستحقاق أو الوراث
308
172
صور من المناسخات
310
173
لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
313
174
" المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلك
314
175
طريق آخر
316
176
إن كان في التركة كسر
318
177
لو كانت المسألة عددا أصم
319
178
كتاب القضاء
325
179
تعريف القضاء
325(ش)
180
" النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي
326
181
لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى
328
182
هل يشترط علمه بالكتابة؟
328
183
لا ينعقد القضاة للمرأة
329
184
قضاء الأعمى
329
185
هل يشترط الحرية؟
330
186
وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام
331
187
قاضي التحكيم
332(ش)
188
ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة
334
189
الثانية: تولي القضاء مستحب
336
190
إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض
338
191
لو وجد من هو بالشرائط فامتنع
339
192
هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟
341
193
الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة
343
194
الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلاف
345
195
الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
347
196
لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة
349
197
يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي
350
198
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
351
199
ستة أشياء تثبت بالاستفاضة
352(ش)
200
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد
355
201
الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد
356
202
التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه
359
203
لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه
360
204
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط
362
205
الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
363
206
" النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضي
365
207
القاضي يسأل عن أهل السجون
368
208
ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام
370
209
ثم ينظر في أمناء الحكم
371
210
ثم ينظر في الضوال واللقط
372
211
ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه
373
212
الآداب المكروهة للقاضي
376
213
كراهة القضاء في المسجد
377
214
كراهة القضاء في حال الغضب
380
215
يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه
381
216
يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم
382
217
وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمه
383
218
الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها
386
219
الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه
388
220
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
391
221
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
392
222
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم
395
223
السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي
396
224
الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين
397
225
لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما
404
226
لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر
405
227
لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
410
228
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود
411
229
العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
413
230
لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها
414
231
الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه
415
232
الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه
415
233
الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود
416
234
الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
417
235
الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
418
236
السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها
419
237
السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم
423
238
حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم
425
239
" النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمور
427
240
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
429
241
الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلما
430
242
الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء
431
243
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين
431
244
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى
433
245
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى
433
246
لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى
434
247
يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال
435
248
" المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
436
249
لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم
437
250
الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه
439
251
الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟
440
252
الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي
441
253
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
441
254
" المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحق
442
255
لو ادعى المدعى عليه الإعسار
444
256
إنكار المدعى عليه
444
257
لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
447
258
إذا حلف المنكر سقطت الدعوى
447
259
إذا رد اليمين على المدعي
451
260
إذا نكل المنكر عن اليمين
453
261
إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول
458
262
لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها
459
263
لا يستحلف المدعي مع البينة
460
264
لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
464
265
سكوت المدعى عليه
465
266
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء
467
267
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله
469
268
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل
470
269
" المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا بالله
471
270
لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه
473
271
يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين
474
272
التغليظ في اليمين
476
273
يستحب التغليظ في الحقوق كلها
478
274
حلف الأخرس بالإشارة
479
275
لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه
481
276
" البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكر
482
277
الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير
484
278
لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف
487
279
يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق
488
280
لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض
489
281
كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين
490
282
مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث
492
283
الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
493
284
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
496
285
الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
498
286
الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر
499
287
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول
499
288
السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين
503
289
الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة
504
290
" البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة
506
291
يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين
509
292
موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين
510
293
في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين
512
294
لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة
513
295
في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين
514
296
لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
515
297
موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين
516
298
لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
518
299
إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه
519
300
مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي
520
301
الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا
522
302
الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده
527
303
الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه
533
304
الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا
534
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org