____________________
قراريط، ضم إليها القيراط الزائد عن نصف الدينار - وهو عشرة قراريط - يكن المجموع خمسة قراريط، وهو ربع دينار، صار مجموع ذلك أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار.
ولو اعتبرت الكسر المنطق بذلك، وكذلك الدينار الكامل كالثاني عشر في المثال بذلك، صح أيضا، لكن المصنف - رحمه الله - اعتبر به ما يعتبر من الكسر.
ولو كانت البنون أربعا، والبنات خمسا، والتركة عشرين دينارا، فالفريضة ثلاثة عشر عدد أصم، تقسم عليه العشرين تفضل سبعة، تبسطها قراريط تخرج بالقسمة عشرة قراريط لكل سهم، وتفضل عشرة قراريط تبسطها حبات تكن ثلاثين حبة، تقسمها على ثلاثة عشر تخرج حبتان وتفضل أربع، تبسطها أرزات تكن سمت عشرة، تقسمها على ثلاثة عشر تفضل ثلاث أرزات، تقسمها عليها بالأجزاء تخرج ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة. فنصيب كل ابن ثلاثة دنانير وأربع حبات وأرزتان وستة (1) أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة، ولكل بنت نصف ذلك، وهو دينار وعشرة قراريط وحبتان وأرزة وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة. وعلى هذا القياس.
قوله: (وقد يغلط الحاسب... الخ).
هذا ضابط مفيد في هذه المسألة وغيرها من مسائل الفرائض إذا قسمتها واحتمل الخطأ في الحساب أو في القسمة، فاجمع ما يحصل لكل وارث وضم
ولو اعتبرت الكسر المنطق بذلك، وكذلك الدينار الكامل كالثاني عشر في المثال بذلك، صح أيضا، لكن المصنف - رحمه الله - اعتبر به ما يعتبر من الكسر.
ولو كانت البنون أربعا، والبنات خمسا، والتركة عشرين دينارا، فالفريضة ثلاثة عشر عدد أصم، تقسم عليه العشرين تفضل سبعة، تبسطها قراريط تخرج بالقسمة عشرة قراريط لكل سهم، وتفضل عشرة قراريط تبسطها حبات تكن ثلاثين حبة، تقسمها على ثلاثة عشر تخرج حبتان وتفضل أربع، تبسطها أرزات تكن سمت عشرة، تقسمها على ثلاثة عشر تفضل ثلاث أرزات، تقسمها عليها بالأجزاء تخرج ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة. فنصيب كل ابن ثلاثة دنانير وأربع حبات وأرزتان وستة (1) أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة، ولكل بنت نصف ذلك، وهو دينار وعشرة قراريط وحبتان وأرزة وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة. وعلى هذا القياس.
قوله: (وقد يغلط الحاسب... الخ).
هذا ضابط مفيد في هذه المسألة وغيرها من مسائل الفرائض إذا قسمتها واحتمل الخطأ في الحساب أو في القسمة، فاجمع ما يحصل لكل وارث وضم