3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث سبق بوله (1) فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء. (2) 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكور وما للأنثى؟ قال: يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى، وعن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى.
5 - وفي رواية أخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا؟ قال: من أيهما سبق، قيل: فان خرج منها جميعا؟ قال: فمن أيهما استدر قيل: فإن استدرا جميعا؟ قال: فمن أبعدهما (2).
باب (آخر منه) 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار