وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الام وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الام فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما بينا من سهام الاخوة للام فان ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الاخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وان ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ (لل) الام مع الجد، وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللام، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام، فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان.
وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لام وابن أخ لام فالمال للأخ.
باب (آخر في ابن الملاعنة) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام (1).
باب 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدثني إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار