سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.
(1309) 8 وعنه قال: حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان.
(1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(1311) 10 عنه عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الأخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1312) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث