____________________
ينافيه. وهو في الأول مشكل، لأن السفه لا يمنع الاستحقاق، ولا يدفع وجوب القضاء، لبقاء التكليف معه وإن جعلنا القضاء شرطا في ثبوتها. وأما الثاني فيمكن اعتباره من حيث إن المخالف لا يرى استحقاقها فيجوز إلزامه بمذهبه، كما جاز مثله في منعه من الإرث أو بعضه حيث يقول به إدانة له بمعتقده. وهذا حسن.
قوله: (وأن يخلف الميت... الخ).
هذا الشرط مشهور أيضا، والنصوص (1) خالية عنه، وكأن وجهه لزوم الاضرار والاجحاف بالورثة لولاه، أو أن الحباء لا يتحقق بدونه. وفي كل منهما نظر.
وإطلاق اشتراط أن يخلف غيرها يشمل ما لو كان الغير قليلا أو كثيرا، حتى لو كان درهما واحدا وهي تساوي دنانير. وما ذكروه من العلة آت هنا. وربما قيل بالمنع هنا أيضا، للاجحاف. بل قيل باشتراط عدم قصور نصيب كل واحد عنها. ولا دليل عليه. وينبغي عليه اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية، أما غيره فلا، لعدم المناسبة خصوصا الزوجة.
قوله: (ولو كان الأكبر... الخ).
لأن الحبوة في النصوص (2) منوطة بالأكبر من الذكور أو بالذكر أعم من أن تكون هناك أنثى أكبر منه أم لا. وهذا محل وفاق ومصرح به في صحيحة ربعي، فإنه قال في آخرها: (فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور) (3).
قوله: (وأن يخلف الميت... الخ).
هذا الشرط مشهور أيضا، والنصوص (1) خالية عنه، وكأن وجهه لزوم الاضرار والاجحاف بالورثة لولاه، أو أن الحباء لا يتحقق بدونه. وفي كل منهما نظر.
وإطلاق اشتراط أن يخلف غيرها يشمل ما لو كان الغير قليلا أو كثيرا، حتى لو كان درهما واحدا وهي تساوي دنانير. وما ذكروه من العلة آت هنا. وربما قيل بالمنع هنا أيضا، للاجحاف. بل قيل باشتراط عدم قصور نصيب كل واحد عنها. ولا دليل عليه. وينبغي عليه اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية، أما غيره فلا، لعدم المناسبة خصوصا الزوجة.
قوله: (ولو كان الأكبر... الخ).
لأن الحبوة في النصوص (2) منوطة بالأكبر من الذكور أو بالذكر أعم من أن تكون هناك أنثى أكبر منه أم لا. وهذا محل وفاق ومصرح به في صحيحة ربعي، فإنه قال في آخرها: (فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور) (3).