بينهما نصفين فإن خلف أولادا ذكورا وإناثا، ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن خلف بنتا، ولم يخلف غيرها، كان لها النصف بالتسمية، والباقي يرد عليها بآية أولي الأرحام.
فإن خلف بنتين فصاعدا، كان لهما أو لهن الثلثان بالتسمية الصريحة، والباقي رد عليهما أو عليهن بمثل ما ذكرناه.
ولا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو اثنين أحد سوى من ذكرناه في الباب الأول من الوالدين. ويرث معهم الزوج والزوجة. فإن خلف الميت زوجا أو زوجة، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن، والباقي للولد على ما بيناه.
ولا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا أولادهما ولا الجد ولا الجدة ولا العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام.
وإذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر، أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه. وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر. وكذلك إن كانوا جماعة، أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه. فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى، لم تعط شيئا، وأعطي الأكبر من الذكور. فإن كانوا سواء في السن، لم يخص واحد منهم بشئ من جملة التركة. وكذلك