فإن خلف الميت مع الولد زوجا أو زوجة، كان للزوج الربع، أو للزوجة الثمن، والباقي للولد.
فإن ترك ولدين ذكرين، أحدهما أكبر من الآخر، دفع إلى الأكبر منهما ثياب بدنه، وخاتمه الذي كان يلبسه، ومصحفه وسيفه، وعلى هذا الأكبر أن يقضي ما فاته من صلاة أو صوم، وكذلك الحكم إن كان الأولاد جماعة، فإن كان الأكبر أنثى، لم تعط سيفا (1) ودفع ذلك إلى الأكبر من الذكور، فإن كانوا سواء في السن، لم يخص منهم أحد بذلك (2) وقسم على جميعهم ما يخلفه الميت، فإن لم يخلف شيئا غير ذلك لم يخص أحد منهم به، وكان ميراثا بين جميعهم، وولد الولد يقوم مقام الولد (3) إذا لم يكن ولد الصلب، وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به فإن خلف الميت ابن بنت، وبنت ابن، كان لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان وإن خلف أولاد ابن، وأولاد بنت، ذكورا وإناثا، كان لأولاد الابن الثلثان،